فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 2748

الأوْلى في معنى الحديث، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا. لكن ظاهر تبويب المصنف يرشد إلى حمل الحديث على ما قبل الإسلام، وهو الذي ارتضاه السندي (فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -) قبل إسلامه (أن يغتسل بماء وسدر) أي بماء مخلوط بورق النبق.

والسدر بكسر السين وسكون الدال: جمع سدرة كذلك: شجر النَّبق.

واستدل بالحديث من قال بوجوب الغسل على من أسلم، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسائل، إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في ذكر مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -126/ 188 - وفي الكبرى -119/ 193 - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن

حصين، عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د ت) فأخرجه (د) في الطهارة -131/ 1 - عن محمد بن كثير، عن سفيان، به.

وأخرجه (ت) في الصلاة -308 - عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، بمعناه، وقال: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده: دل الحديث على مشروعية غسل الكافر إذا أراد أن يسلم إزالة للأوساخ التي أصابته في حال كفره، وعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت