فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 1007

مسألة(1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات.

وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به.

وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت