فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 1007

يجزئه في أحدهما. ولا يجزئه في الآخر.

واحتج أصحابنا بحديث:

1-أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟

فقال: (( تحته ثم تقرصه بالماء ثم [تنضحه ثم] تصلي فيه ) ).

اتفق البخاري ومسلم على صحته من حديث هشام بن عروة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت