يجزئه في أحدهما. ولا يجزئه في الآخر.
واحتج أصحابنا بحديث:
1-أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟
فقال: (( تحته ثم تقرصه بالماء ثم [تنضحه ثم] تصلي فيه ) ).
اتفق البخاري ومسلم على صحته من حديث هشام بن عروة عن