فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1007

مسألة(37): وفي الماء المستعمل قولان:

أحدهما: لا تجوز الطهارة به.

وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: يجوز لكونه طاهراً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت