فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1007

مسألة(4): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ.

وقال أبو حنيفة: يطهر.

دليلنا من الخبر حديث:

67-رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(( شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الحجام ) ).

أخرجه مسلم في (( الصحيح ) ).

دبغ جلد الكلب وبيعه وأخذ الثمن عليه اكتسابٌ منه لتحصيل ثمنه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت