الصفحة 59 من 471

إن المحال لو قبض العين فتلفت من غير تعدٍ ولا تقصير قبل الوصول إلى المحيل، فإنها تتلف على حسابه عند الحنفية، وتتلف على حساب المحيل عند الجمهور ؛ لأنه مجرد وكيل، ما لم يقُم المحيل بتسليطه على تلك العين.

المطلب الثاني: الحوالة المطلقة

والكلام عن الحوالة المطلقة ضمن فرعين:

الفرع الأول: مفهوم الحوالة المطلقة وخلاف الفقهاء فيها

هي التي يكون الوفاء فيها من مال المحال عليه نفسه، سواء كان للمحيل عين عنده أو دين عليه أم لا، فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط، دون ربط ذلك بشيء آخر، وعلى ذلك فالحوالة المطلقة تكون في صورتين:

إذا لم يكن للمحيل عند المحال عليه دين أو عين ؛ كأن يقول المحيل للدائن: أحلتك بالألف التي لك عندي على فلان، وليس للمحيل عند فلان دين أو عين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت