القول الأول: يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحيل على مليء: وهو قول أكثر الحنابلة، وقول الظاهرية (1) .
القول الثاني: يُندب للمحال قبول الحوالة إذا أحيل على مليء: وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والشافعية (2) ، حيث الندب عند الشافعية مشروط بالملاءة، والوفاء، وعدم الشبهة في ماله، فإن تحقق المحال بأن مال المحال عليه حرام، حرمت الحوالة، وإن شك في ذلك كرهت (3) .
(1) المغني: ابن قدامة 7/62، المحلى: ابن حزم 8/110، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 3/139.
(2) 8 البحر الرائق: ابن نجيم 6/269، الذخيرة: القرافي 9/249، حاشية الشرقاوي على التحرير 2/68، وهو قول الزيدية أيضًا، البحر الزخار: ابن المرتضى 6/67.
(3) 8 حاشية الشرقاوي 2/68، مغني المحتاج: الشربيني 2/193، أسنى المطالب شرح روض الطالب: الأنصاري 2/230.