وقد ذكر معظم شراح القانون أن الكمبيالة نشأت نشأة عرفية في محيط التجار، وليس من ابتكار المشرع القانوني، الذي اقتصر دوره على تقنين الأعراف التجارية، وحماية التعامل بها، فهي بذلك ليست وليدة مشرع واحد، أو اختراع رجل من رجال الأعمال، بل هي وليدة جهود مشتركة ساهمت فيها الأمم منذ أقدم العصور (1) .
وفيما يلي أعرض الكمبيالة بإيجاز من حيث تعريفها، ومقارنتها بغيرها من الأوراق التجارية الأخرى، وبعض الأحكام المتصلة بها، من مثل تداولها بالمناولة، والتظهير مقابل الوفاء، والقبول والامتناع عنه، ثم التضامن، ثم الضمان الاحتياطي، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: تعريف الكمبيالة
هي صك محرر أو مكتوب وفقًا لأوضاع معينة حددها القانون، ويتضمن أمرًا من الساحب (محرر الصك) إلى المسحوب إليه، طالبًا منه دفع مبلغ معين في تاريخ محدد، أو قابل للتحديد لإذن ثالث، وهو المستفيد، أو حامل الصك، ويذكر أن القيمة وصلت، ويوضع عليه تاريخ السحب (2) .
(1) الأوراق التجارية: بريري ص 3 ـ 8.
(2) الأوراق التجارية: القليوبي ص 27، القانون التجاري / الأوراق التجارية: بهنساوي ص 12.