على الصفقات ذات القيم المحدودة، أما الصفات والمعاملات الأساسية في هذه الاقتصاديات فإنها تتم بواسطة الائتمان، وتتم عمليات الائتمان بوسائل قانونية متعددة، يلجأ إليها الأفراد والشركات والدول، ومن أهم الوسائل القانونية للائتمان الأوراق التجارية، وفي مقدمتها الكمبيالة، التي من أهم وظائفها أنها أداة ائتمان، فما هي حقيقتها من الناحية القانونية؟ وما هو تكييفها الشرعي؟
تحقيق الكلام عن ذلك في مبحثين، كالتالي:
المبحث الأول: حقيقة الكمبيالة، وأحكامها القانونية.
المبحث الثاني: التكييف الشرعي للكمبيالة.
وقبل الحديث عن المبحثين المذكورين فهذه قائمة بأهم المصطلحات الواردة في هذا الفصل، أذكرها هنا بسبب غرابتها عن كثير من الدارسين للفقه الإسلامي.
جدول المصطلحات الواردة في هذا الفصل
الساحب محرر الكمبيالة.
المسحوب عليه وهو الشخص الذي يوجِه إليه الساحب أمره بالوفاء بقيمة الكمبيالة (المدين بقيمة الكمبيالة) .
المستفيد وهو الدائن بقيمة الكمبيالة، وهو الذي صدر الأمر لصالحه.
المُظَهِّر هو الحامل القديم للكمبيالة.
المُظَهَّر إليه هو الحامل الجديد.