وهي عبارة عن أمر صادر من شخص يُسمى (طالب التحويل) إلى مصرف، حيث يقوم طالب التحويل بدفع المبلغ المراد تحويله أو يطلب خصمه من حسابه لدى المصرف الذي يقوم بتحويل هذا المال إلى فرعه، أو مصرف آخر في مكان آخر، أو في بلد آخر، سواء كان لصالح نفسه أو لآخر (مستفيد) ، وسواء بنفس العملة أو بعملة أخرى (1) .
ويتضح من هذا المفهوم أن مقومات عملية التحويل هي كالتالي:
الآمر (طالب التحويل) ، وهو بمنزلة المحيل.
المصرف المأمور بالتحويل، وهو الواسطة بين طالب التحويل والمصرف الآخر.
المصرف المراسل في نفس البلد أو في بلد آخر.
المستفيد إن لم يكن هو الآمر.
المال المراد تحويله.
ثالثًا: كيف تتم عملية التحويل المصرفي أو البريدي؟
(1) الوجيز في الجوانب القانونية لعمليات البنوك: عبد الرحمن قرمان ص144، أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي: عباس أحمد الباز ص87.