الصفحة 309 من 471

الوجه الثاني: يجوز استرداده متى شاء ما لم تثبت صحة الحوالة، وهو قول أبي عبد الله الزبيري (1) ؛ لأن المال لا يلزمه إلا بعد صحة الحوالة (2) .

أقول: وعندي إنه ليس له أن يسترده إلا إذا تبيّن بطلان الحوالة ؛ لأن ضمانه ضمان صحيح.

والله تعالى أعلم.

وقد صرّح الإمام محمد بن الحسن من الحنفية على أنه إذا لم يكن للمكتوب له دين على الكاتب المحيل، أو كان المكتوب إليه قد ضمن الكتاب للمكتوب له لم يلزمه الدفع (الوفاء) ؛ لأن ضمانه غير صحيح (3) .

(1) الزبيري هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد، أبو عبد الله الزبيري البصري، كان أحد أئمة الشافعية، فقيه، محدِّث، عارف بالأدب، خبير بالأنساب، توفي سنة 317هـ، من تصانيفه الكافي في الفقه. انظر تاريخ بغداد:الخطيب البغدادي 8/471، معجم المؤلفين: كحالة 1/731، الأعلام: الزركلي 3/43، الفهرست: ابن النديم ص299.

(2) الحاوي: الماوردي 8/151.

(3) 15 الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضيخان 3/71،72، الفتاوى الهندية 3/295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت