الصفحة 307 من 471

أن يقر المكتوب إليه أن هذه السفتجة هي كتاب الكاتب المحيل الذي هو دائن للمكتوب إليه.

أن يقر المكتوب إليه بأن الكاتب المحيل أراد بهذا الكتاب الحوالة.

فإذا أقر المكتوب إليه بهذه الأربعة، صار المال المحال عليه في كتاب السفتجة لازمًا عليه أداؤه إلى المكتوب له (المحال) ، سواء تلفظ بضمان الأداء للمكتوب له أم لم يتلفظ (1) .

لكن لو أقر المكتوب إليه بأن للكاتب دينًا في ذمته، وأنكر الدين المحال به ـ هو الدين الذي للمكتوب له على الكاتب ـ الذي هو شرط انعقاد في الحوالة، أو أنه أقر بالدينين، وأنكر الكتاب، لم تلزمه السفتجة.

ولو أقر المكتوب إليه (المحال إليه) بالدينين وبالكتاب، وأنكر أن يكون الكاتب أراد بكتاب السفتجة الحوالة، ففي لزوم السفتجة عليه وجهان عند الشافعية:

أحدهما: إن الحوالة لا تلزم المكتوب إليه ؛ لأنه لا يلزمه الأداء إلا بالحوالة، وهذا هو المذهب الذي يوجبه القياس عندهم.

(1) الحاوي: الماوردي 8/150، 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت