الصفحة 158 من 471

اشترط الفقهاء لصحة الحوالة ببدل الصرف أو برأس مال السلم، قبض المال المحال عليه في مجلس العقد قبل افتراق المتعاقدين، وإلا كانت الحوالة باطلة، وتفصيل الكلام عن ذلك في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: الحوالة ببدل الصرف:

أ ـ أقوال العلماء:

لو تعاقد المتصارفان، وأحال أحدهما صاحبه بما استحق عليه على آخر، فلا خلاف بين الفقهاء (1) في أن المحال عليه إذا لم يدفع إلى المحال في المجلس قبل افتراق المتعاقدين أن الصرف باطل، وكذلك الحوالة، ولا عبرة بافتراق المحال عليه ما دام المتصارفان وهما هنا المحال والمحال عليه لم يفترقا ؛ لأن القبض من حقوق العقد، فيتعلق بالمتعاقدين، وإنما الخلاف فيما لو دفع المحال عليه في مجلس العقد قبل الافتراق، حيث إن للفقهاء في هذه المسألة قولين:

(1) البدائع: الكاساني 5/203، الفتاوى الهندية 3/247، مواهب الجليل: الحطاب 4//308، تكملة المجموع: السبكي 10/89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت