نواقض المسح على الخفين:
-1 - كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح، وفي هذه الحالة يتوضأ ويمسح إذا كانت المدة باقية.
-2 - نزعهما، فإذا نزع أحد الخفين انتقض المسح ولزمه نزع الآخر وغسل رجليه.
-3 - إصابة الماء أكثر إحدى القدمين.
-4 - انقضاء المدة.
وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب عليه الوضوء بل يكفي غسل القدمين.
ملاحظة: لا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والقفازين قياسًا على الخفين، لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.
المسح على الجوربين:
دليله: ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) [1] .
ويشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية.
أما إذا كانا غير منعلين ولا مجلدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين [2] إذا كانا صفيقين [3] ثخينين لا يشفّان الماء، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشفّان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاتفاق.
(1) أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 61/159.
(2) وإلى قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى.
(3) الصَّفيق: المتين: ونقول: ثوب صفيق أي كثيف نسجُه.