فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 522

نواقض المسح على الخفين:

-1 - كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح، وفي هذه الحالة يتوضأ ويمسح إذا كانت المدة باقية.

-2 - نزعهما، فإذا نزع أحد الخفين انتقض المسح ولزمه نزع الآخر وغسل رجليه.

-3 - إصابة الماء أكثر إحدى القدمين.

-4 - انقضاء المدة.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب عليه الوضوء بل يكفي غسل القدمين.

ملاحظة: لا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والقفازين قياسًا على الخفين، لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.

المسح على الجوربين:

دليله: ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) [1] .

ويشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية.

أما إذا كانا غير منعلين ولا مجلدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين [2] إذا كانا صفيقين [3] ثخينين لا يشفّان الماء، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشفّان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاتفاق.

(1) أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 61/159.

(2) وإلى قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى.

(3) الصَّفيق: المتين: ونقول: ثوب صفيق أي كثيف نسجُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت