فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 522

محل المسح على الخفين وكيفيته:

إن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلاهما فقط، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) [1] .

والمقدار المفروض مسحه هو ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.

كيفيته المسنونة: أن يبدأ من رؤوس أصابع القدم، فيضع يديه مفرَّجتي الأصابع قليلًا، ثم يمرّهما خطوطًا على مشطي قدميه إلى ساقيه.

ولو بدأ من الساق أو مسح عرضًا صح ولكن خالف السنة.

(1) أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 63/162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت