فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 522

جـ - الإحصار داخل مكة:

إن فاته الوقوف بعرفة وطواف الركن فهو محصر يتحلل بدم، أما إن استطاع فعل أحد الركنين فليس محصرًا، لأنه إن أدرك وقوف عرفات فقد أدرك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) وإن أدرك الطواف يتحلل بعمرة وعليه قضاء الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت