فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 522

ب - الإحصار بعد الوقوف بعرفات:

-1 - إذا كان الإحصار بعدوٍّ فلا يعتبر محصرًا، إنما يترتب عليه دم عن كل واجب (الوقوف بمزدلفة، رمي الجمار، تأخير الحلق ... ) .

-2 - إذا كان الإحصار بمرض أو موت صحت حجته، لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحج عرفة) [1] فلو مات بعد عرفة صحت حجته.

(1) ابن ماجة: ج 2 / كتاب المناسك باب 57/3015.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت