فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 522

مقدار الزكاة في النقدين:

الواجب في الذهب والفضة ربع العشر مطلقًا، وما زاد على النصاب فاختُلِف فيه:

-1 - قول الإمام أبي حنيفة: لا تُدفع الكسور حتى تبلغ خمس النصاب، أي أربعين درهمًا في الفضة وأربعة مثاقيل في الذهب. وذلك لما روي عن الحسن البصري قال:"كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهمًا درهم" [1] .

-2 - قول الصاحبين: ما زاد على النصاب فبحسابه قل الزائد أو كثر، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم. وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك ... ) [2] .

والعبرة عند الدفع للوزن إن كان دفع من جنس النصاب، وللقيمة إن دفع من غير جنسه أو في حالة ضم الجنسين لبعضهما.

(1) الجوهر النقي (بذيل السنن الكبرى للبيهقي) : ج 4 / ص 135.

(2) أبو داود: ج 2 / كتاب الزكاة باب 4/1572.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت