فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 522

تجب الزكاة بإجماع الفقهاء في نقود الذهب والفضة وسبائكها إذا تحققت فيها شروط وجوب الزكاة.

كما تجب الزكاة في المَضْروب، من الذهب والفضة، ولو خالطه معادن أخرى بنسبة قليلة، لأنه لا عبرة للمغلوب. ويعتبر المغشوش قليلًا كالخالص. وإن كان مخلوطًا بنسبة كبيرة يقوّم كالعروض، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابًا، أو أقل وعنده ما يتم به النصاب، أو كان أثمانًا رائجة وبلغت من أدنى نقد تجب زكاته، فتجب الزكاة وإلا فلا.

نصاب الذهب والفضة:

نصاب الذهب عشرون مثقالًا [1] ، ودليل ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) [2] .

ونصاب الفضة مائتا درهم [3] ، ودليل ذلك ما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس فيما دون خمس أوراق [4] من الوَرِق [5] صدقة) [6] .

والعبرة للوزن إذا كان كل صنف على حدة بلغ نصابًا، أما في ضم الذهب إلى الفضة فالعبرة للقيمة، إذ يجوز ضم أحد النقدين إلى الآخر، بل يجب إذا لم يكن لكل منهما نصاب لإتمام النصاب، لأنهما من حيث الثمنية شيء واحد.

وإذا كان لكل منهما نصاب أدى منهما بغير ضمّ. ولو أراد صاحب نصابين مختلفين ضمهما ليدفع الزكاة من نوع واحد، جاز بشرط أن يكون الضم لمصلحة الفقير.

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب كما يضم الذهب إلى الفضة. ويكون الضم باعتبار الأجزاء عند الصاحبين وباعتبار القيمة عند الإمام، فلو كان لدى شخص نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب، فعند الإمام يضم باعتبار القيمة وتجب الزكاة، وعند الصاحبَيْن يضم باعتبار الأجزاء فلا تجب الزكاة.

(1) أي ما يعادل (100) غ ذهبًا.

(2) أبو داود: ج 2 / كتاب الزكاة باب 4/1573.

(3) أي ما يعادل (700) غ فضة.

(4) أوَاق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا.

(5) الوَرِق: وهو الفضة.

(6) مسلم: ج 2 / كتاب الزكاة /6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت