فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 522

شروط وجوب العشر:

-1 - أن تكون الأرض غير خراجية لكي لا يجتمع عشر وخراج، لما روي عن البيهقي بسنده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:"لا يجتمع على المسلم خراج وعشر" [1] .

-2 - أن تكون المنتجات بقصد الاستغلال والاستثمار، فلا تجب الزكاة في الحطب والقصب والحشيش والصمغ ... ولا تجب في ثمار شجر الدار أو بستان داخل الدار لأنه تابع له.

-3 - أن تكون الأرض مسقية بماء المطر أو السيح [2] كالنهر، أما إن سقيت بكلفة (كدلو أو دولاب أو غير ذلك) ففيه نصف العشر. وإن سقيت نصف الوقت بماء السماء أو السيح أو النهر والنصف الآخر بالدلو ففيه نصف العشر، وقيل: ثلاثة أرباعه.

(1) البيهقي: ج 4 / ص 132.

(2) السِّيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت