شروط وجوب العشر:
-1 - أن تكون الأرض غير خراجية لكي لا يجتمع عشر وخراج، لما روي عن البيهقي بسنده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:"لا يجتمع على المسلم خراج وعشر" [1] .
-2 - أن تكون المنتجات بقصد الاستغلال والاستثمار، فلا تجب الزكاة في الحطب والقصب والحشيش والصمغ ... ولا تجب في ثمار شجر الدار أو بستان داخل الدار لأنه تابع له.
-3 - أن تكون الأرض مسقية بماء المطر أو السيح [2] كالنهر، أما إن سقيت بكلفة (كدلو أو دولاب أو غير ذلك) ففيه نصف العشر. وإن سقيت نصف الوقت بماء السماء أو السيح أو النهر والنصف الآخر بالدلو ففيه نصف العشر، وقيل: ثلاثة أرباعه.
(1) البيهقي: ج 4 / ص 132.
(2) السِّيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض.