تجب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان صالحًا للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان ...
دليلها ومقدارها:
ثبت وجوب زكاة المحاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
من الكتاب: قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [1] ، وقال تعالى: {وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [2] .
ومن السنة: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًا [3] العشر، وما سقي بالنَّضح [4] نصف العشر) [5] .
وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار.
وتسمى زكاة الزروع والثمار العُشْر.
(1) الأنعام: 141.
(2) البقرة: 267.
(3) العَثَرِيّ: هو من الزرع ما سُقي بماء السيل والمطر وأُجْري إليه من المَسَايل.
(4) النَّضْح: نَقل الماء على أي شيء. وفِقه ذلك أن ما سُقي بغير مشقة أو كان بعلًا فزكاته العشر، وما سقي بتعب أو مشقة فعليه نصف العشر.
(5) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 54/1412.