فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 522

تجب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان صالحًا للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان ...

دليلها ومقدارها:

ثبت وجوب زكاة المحاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة.

من الكتاب: قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [1] ، وقال تعالى: {وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [2] .

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًا [3] العشر، وما سقي بالنَّضح [4] نصف العشر) [5] .

وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار.

وتسمى زكاة الزروع والثمار العُشْر.

(1) الأنعام: 141.

(2) البقرة: 267.

(3) العَثَرِيّ: هو من الزرع ما سُقي بماء السيل والمطر وأُجْري إليه من المَسَايل.

(4) النَّضْح: نَقل الماء على أي شيء. وفِقه ذلك أن ما سُقي بغير مشقة أو كان بعلًا فزكاته العشر، وما سقي بتعب أو مشقة فعليه نصف العشر.

(5) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 54/1412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت