فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 522

ثانيًا: سؤر نجس مطلقًا:

-1 - سؤر الكلب والخنزير، لما روي عن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا) [1] ، ولقوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس} [2] . وكذلك سؤر سباع الحيوانات غير الطيور، كالضبع والفهد وابن آوى وكل ما لا يؤكل لحمه.

-2 - سؤر شارب الخمر بعد شربها ولو بزمن قليل.

-3 - سؤر هرة ودجاجة وإبل وبقر علم نجاسة فمها.

(1) الدارقطني: ج 1 / ص 65. ووَلَغَ الكلب في الإناء يَلَغُ بفتح اللام فيهما وُلوغًا: شرب ما فيه بأطراف لسانه.

(2) الأنعام: 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت