فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 522

تعريف السّؤْر:

لغة: هو البقية والفضلة.

شرعًا: بقية الماء في الإناء أو الحوض بعد شرب حيوان أو إنسان.

حكمه: طهارة السّؤر تعتبر بطهارة لحم الحيوان لأن اللعاب متولد من اللحم.

أقسامه: يقسم أربعة أقسام:

أولًا: سؤر طاهر مطهر: وهو:

-1 - سؤر الآدميّ مطلقًا رجل أو امرأة ولو كان حائضًا أو جنبًا مسلمًا كان أم كافرًا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ فيشرب، وأتعرق العَرِق [1] وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ) [2] .

-2 - سؤر ما لا دم له سائلًا.

-3 - سؤر الفرس وكل ما يؤكل لحمه من الحيوان.

(1) العَرِق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. ويقال عرقت العظم إذا أخذت منه اللحم بأسنانك.

(2) مسلم: ج 1 / كتاب الحيض - باب 3 /14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت