رابعًا - حالة من عجز عن القعود أو تعسر عليه:
إذا عجز عن القعود ولو متكئًا أو مستندًا، أو تعسّر عليه القعود لوجود ألم، أومأ مستلقيًا على قفاه أو على جنبه الأيمن وإلا فعلى الأيسر. والأفضل الاستلقاء على قفاه، لأن التوجه إلى القبلة فيه أكثر، ويجعل تحت رأسه وسادة ليتمكن من الإيماء. لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة) [1] .
وينبغي للمريض نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمد رجليه إلى القبلة. ولا تجوز صلاته مضطجعًا إن كان قادرًا على القعود مستندًا.
(1) الدارقطني: ج 2 / ص 42.