فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 522

تعريفه:

الوتر لغة: بفتح الواو وكسرها هو الفرد خلاف الشَّفع.

شرعًا: صلاة مخصوصة، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب، كما فارقه بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة.

حكمه:

هو فرض عملي على أصح الأقوال، وهو أعلى أنواع الواجب، وقيل: هو واجب. لما روي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) [1] .

ويترتب على كونه فرضًا عمليًا:

-1 - يجب على المكلف اعتقاد وجوبه ولا يكفر جاحده.

-2 - تفسد صلاة الصبح بتذكرة كصلاة العشاء عند الإمام لا الصاحبين.

-3 - يجب قضاؤه إن فات.

-4 - لا يصح قضاؤه قاعدًا ولا راكبًا اتفاقًا كالفرض.

-5 - لا يصلّى بغير نية.

-6 - إذا أجمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم، فإن لم يصلوه قاتلهم.

(1) أبو داود: ج 2 / كتاب الصلاة باب 337/1419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت