فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 522

حكم قضاء الفوائت:

-1 - واجب عند جمهور الفقهاء [1] ، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء عدا أوقات النهي الثلاثة.

-2 - يجب القضاء على الفور عند الإمام أبي يوسف، وعلى التراخي عند الإمام محمد وقال الإمام أبو حنيفة: يجب القضاء على الفور، إنما يجوز التأخير من أجل السعي على العيال إن كثرت الفوائت.

ودليل وجوب قضاء الفوائت، ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري) [2] .

(1) قال الإمام أحمد: لا يجب القضاء لأن المؤمن بتركه الصلاة عامدًا بغير عذر صار مرتدًا، والمرتد لا يؤمر بقضاء ما فاته إذا تاب.

(2) مسلم: ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 55/316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت