4 - (والثابت باقتضائه) : أي باقتضاء النصّ يعني بمقتضاه، والاقتضاء الطلب (وهو ما) : أي حكم (لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه) : أي تقدم ذلك الحكم (عليه) : أي على النصّ.
قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألف، فلا يصح إلا بالبيع، فالبيع مقتضى، وما ثبت به وهو الملك حكم المقتضي، فيثبت البيع مقدمًا على الإعتاق؛ لأنه بمنزلة الشرط لصحته.
قلت: إلا أن هذا ليس من النصوص، والكلام في اقتضاء النص، فهو من الكتاب [قوله تعالى] : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} ، ومن السنة حديث (( رفع عن أمتي الخطأ ) )قلت: لفظه: (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) )
رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: