(والمؤول: وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) .
والأصلح أنه كلَّ لفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما وضع اللف له، وصرفته إلى وجهه معين فقد أولته إليه (أي) رجعته.
قيل: يجوز أن يكون المؤول من المجمل والمشكل، فلا يتعيّن أن يكون من المشترك.
ويجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي.
والجواب: أن المؤول المصطلح عليه عند صاحب أصل الأصل ليس إلا هذا، واصطلاح غيره لا يرد عليه، والمراد بغالب الرأي الظنّي.
(وحكمه: العمل به) : أي وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظنّي (على احتمال الغلط) ؛ لأن تعيينه بدليل ظنّي.