الصفحة 113 من 140

صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول (( مملوكة ) )، وفي الثاني (( إثم ) ).

ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ.

قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت