الصفحة 99 من 230

امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون وبقوله تعالى واذا ارأوا تجاره أو لهوان انفضوا اليها وتركوك قائمًا قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة هما مدنيتان والحديث الذي استند به من قال بفرضية الجمعة بمكة وهو حديث ابن عباس عند الدار قطني ليس فيها ذكرالخطبة علياىأن الاية المذكورة صريحة في الامر بالاستماع عند قراءة القرآن والخطبة يابى عنه إيضًا ظاهر القرآن فاذن ظهور حق الظهور أن ارجح تفاسير الية وموارد نزولها هو القول الثاني وهو انهانزلت فيالقراءة خلف الإمام وإما غيرها من الاقوال فمنها ماهي مردودة قطعًا لا تجد سندًا ومستندًا ومنها ماهي مخدوشة ومنهما ماهي غير منافية وهذا القول ترجحية بوجوده احدها أنهم لا تعارضه الاثار والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عنه اولى الابصار وثانيها أنه قول جمهور الصحابة نحتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهقي عن أحمد أنه قال اجمع الناس عبى أن هذه الاية نزلت في الصلاة وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الطاب نزل في هذا المعنى دون غيره انتهى فعلم أن اختيار أن هذه الية نزلت في الخطبة و كذا اختيار باقي الاقوال المخدوشة لدفع استدلال الحنفية بعيد كل البعد عن الانصاف ومع العلم بما حققنا لايخلوا لقول به عن الاعتساف الوجه الرابع اختلف اهل الاصول هلي العبرة لعموم اللفظ أو لخصوص السبب والاصح الاول (1)

(1) قوله والاصح الول قال عبد العني النابلسي في الحد يقية الندية شرح الطريقة المحمدية نقلا عن مراة الاصول نقلا عن شمس الائمة أنه قال أن بعضهم قال النص يكون مختصًا بسببة الذي كان السباق له فلا يثبت به ماهو موجوب الظاهر ويس كذلك عندنا فان العبرة لعموم الخطاب الالخصوص السبب فيكون النص الظاره بصنقية نصابًا باعتبار القرنية التي كان السياق لاجلها وذكر في مراة الاصول في موضع اخران من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه أي قصر العام اصطلاحيا كان أو لقويا على سبب وروده أو سبب وجوده وعدم تعدية وذهب عامة العلماء الى اجرائه على عمومه لان التمسك باللفظ وهو عام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت