الصفحة 97 من 230

الخامس وهو أن الاية عامة لكل سامع فمع كونه مالفا للاثار الدارلة على ورودها في الاسباب الخاصة لاينافي الاقوال السابقة والاحقة والظاهر أن من قال به اخذ بعموم الاية من دون لحاظ الموارد الخاصة وأما القول الاول انها نزلت في سماع الخطمبة في الجمعة وغيرها والسادس انها نزلت في القرءة خلف الإما م والخطبة جميعًا فيخدشهما مامر نقله عن البغوي والخازن والخطيب والقرطبي أن فيه بعدا من حيث أن الاية مكية والجمعة وجبت بالمدينة لا يقال قد صرح جمع بان فرضية الجمعة كان بمكة لكن لم يكتمن النبي صلى الله عليه وسلم من اقامتها بها واقامها بعد الهجرة بالمدينة كما قال السيوطي ضوء الشمعة في عدد الجعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجره فلم يتمكن من اقامتهما هناك من اجل الكفار فلما هاجر من اصحابه إلى المدينة امرهم بان يجمهو فجمعوا انتهى وقال اسضًا امثلته اسضًا اية الجمعة فانها مدينة والجمعة فرضت بمكة وقالو ابن الفرس أن اقاممة الجمعة لم تكن بمكة قط يرده ما اخرجه ابن ماجة عنن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال كنت قائد ابي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الاذان يستغفر لابي امامة اسعد بن زرارة فقلت لابي اريت صلوتك على اسعد بن زرارة كاما سمعت النداء بالجمعة لم هذا قال أي بني كان اول من صلى الله عليه وسلم بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة انتهى لانا نقول هذا خلاف ماعليه الجمهور والاستدلال بهذا الحديث على أن فرضية الجمعة بمكة ليس بمنصور لجواز أن تكون اقامة اسعد بن زرارة الجمعة بالمدينة باجتهادة فوافق بامرهم وهو الذي تصرح به الروايات لاخر عنه ففي الموابهب الدنية للقطلاني وشرحه للزرقاني (1)

(1) قوله الزرقاني هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الازهري المالكي الفقة العلامة مؤلف شرح الموطا وشرح المواهب المدنية وغيرهما وهما شرحان نفيان معتبران وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين بعد المائة والف على مانص عليه المؤرخ خليل افندي في سلك الدرر في اعيان القران الثاني عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت