الصفحة 47 من 230

والاوزاعي واهل الشام على ماذكره الحازمس وعيرهم فعندهم لا تجزي صلاة الا بقراءة الفاتحة مطلفًا لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنه يسقط عمن ادرك الإمام في الركوع إذا ظن أنه لو قرأ الفاتحنة لايدرك الركوع حتى نقل بعضعن الاحماع والثاني أن فرضيتها بلغت بحال لاتسقط اصلًا حتى أن مدرك الركوع إذا لم يقرإأها لم تعتدتلك الركعة ومدرك الركوع من دون القراءة ليس بمدرك للركعة وهو قول شرذمة (1) فليلة من الشافعية وقد شيد اركانه الشوكاني في كتابه نيل الاوطار شرح متفى الاخبار على ما اوقفني عليه بعض الاخيار وهذه عبارته فائدة قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل امام وما موم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الادلة صالحة لللاحتجاج بها على أنن الفاتحة من شروط الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من صلوات أو ركعة من ركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى اقامة برهان يختص بلك الادلة ومن ههنا تبين لك ضعف ماذهب اليه الجممهونر من أن لم يدرك شيئا من القران واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة من ادراك الركوع من طريق بشر بن معاذ وهو متروك واخرجه الدارقطني إيضًا بلفظ إذا ادرك احدكم الركعتين يوم الجمعة فقد ادرك وإذا ادرك ركعة فليركع اليها الها اخرى لكنه من طريق سليمان بن داود الحراني ومنن طريق صالح بن

(1) قوله شرذمة قال الحفظ ابن مجر في فتح الباري تحت حديث البخاري فما ادرتم فصلوا وما فاتكم فاتموا استدل به على أن مم ادرك الإمام ركعا لم تحسب تلك الركعة للامر باتمام ما فاته لانه فاته الوقوف والقراءة فيه وهو قول ابي هريرة وجماعة بل حكاهه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن مخيمة والضبفي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتاخرين و حجة الجمهور حديث ابي بكة حديث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصًا ولاتعد ولم يامره باعدة تلك الركعة انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت