للماموم أن يقراءة فيماك يجهر فيه سمع قراءة الإمام أو لم يسمع واستحبة أحمد في ماخافت فيه الإمام وفرق بين أن يسع قراءة الإمام وبين أن لايسمع وقال الشافعي تجب القرءة على اماموم فيما اسريه الإمام والراجح من قوليه وجوب القراءة على الماموم في الجهرية وحكى عن الاصم والحسن بن صالح أن القراءة سنة انتهى وهذا هو الذي اترجى أن يكون مذهبا لهم والتنصيص بالكراهة أو الحرمة من تخريجات متبعهم