الصفحة 40 من 230

الدر المخالر قوله ويكون فاسقًا الظاهر أنن ذلك عند الاعتياد لانه صغيرة ولا يفسق بمرة انتهى وفي مراقي الفلاح شرح نور الايضاح كلاهما للشرنبلالي (1) ولا يقرأ الموتم بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال أسراره وأن قرأ المامومم الفاتحة أو غيرها كره ذلك تحريمًا للنهي انتهى وقال الطحطاوي في حواشيه عليه مافي شرح الكافي للبزدوي أن القراءة خلف الإمام على سبيل الحنياط تسن عند محمدد وتكره عندهما وما فاله الشيخ ابو حفص النسقي أن كان في صلاة السر تتكره قراءة الماموم عندهما وقال محمد لا تكره بل تستحب وبه نأخذ لانه أحوط وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى فقد صرح الكمال برده انتهى فلينطر مافي هذه العبارات وعيرها الواقعة في كتب الاثبات من الختلاف وليحفظ أن المنسوب إلى إيمتنا الثلاثة ثلاثة أقول الاول أنهم أختارو ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه بأن كرهون أو حرموه كما ذكره ابن حمبان وهو الظاهر من ذكر الشعراني (2) كرهوه الاختلاف الواقع في هذا البحث في كتابه الميزان بقوله ومن ذلكك قول ابي حنيفة بعدم وجوب القراءة على الماموم سواء جهر الإمام أو لسر بل لاتسن له القرءة خلف الإممام بحاكل وكذلك قال أحمد ومالك أنه لا تجب القراءة على الملم صوم بحال بل كره ماكلك للماموم أن يقرء فيما بجهر فيه الإمام سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع والستحب أحمد القرءة في ماخلقت فيه افمام مع قول الشافعي تجب على الماموم القراءة في مايسر فيه الإمام جزمًا وفي الجهرية في ارجح القولين وقال الاصم والحسن بن صالح القراءة سنة فالاول مخفف والثاني والرابع في مكل منهما تخفيف وأما الثالث فمتدد انتهى وكذا من قول صاحب رحمة الامة (3) في اختلاف الاية اختلفوا في وجوب القرءة على الماموم فقال ابو حميفة لاتجب سواء جهر الامامم أو خافت بل لاتسن له القراءة خلف الإممام مبحال وقال مالك وأحمد لا يجب القراءة على الماموم بحال بل كره مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت