يسمع وقال الشافعي يجب على الموتم قراءة الفاتحة لقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وحديث عبادة أن النبي عليه وسلام قال للمأمومين الذين قرؤا خلفه لاتفعلوا الا بفاحة الكتاب فانه لاصلاةلمن لم يقأبها انتهى وفي الهداية لايقرأالموتم خلف الإمام خلافا للشافعي في العاتحة له أن الفراءة مركن مشتركًا فيشبركان فيه ولنان فوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له وعليه أجماع الصحابة ويستحمسن على سبيل الاحتياط فيما يروى من محمد ويكره عندهما لماك فيه من الوعيد انتهى وفي حواشي الهداية المسماة بالنهاية (1) قوله في ما يروى الخ وقال شمس الإيمة السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابةوعن عبد الله البلخي أنه قال يملا فوه من التراب وقيل يستحب أن يكسر اسنانه انتهى وفي حواشيها الملا الهداد (2) الجونفوري قوله يكره عندهما لماكفيه من ابو عبد فقد روى أن المنع عن القراءة ماثور عن ثمانين من الصحابة وقال على من فرأ لف افمام فقد اخطا السنة وقال سعد بن ابي وقاص وزيد من قرأ خلف الامام فلا صلاة له واثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولة على السماع فيعارض الخبر المقتضى لوجوب فراءة الفاتحة على المأموم والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالحرم وترك ذرة مما نهى الله عنه خير من عبادة الثقلين انتهى وفي التناية شرح الهداية للعيني ويستحسن أي يستحسن فراءة المقتدي العاتحة احنياطًا ورفعاللخلاف فيما روى بعض المشائخ عن ممحمد وفي الذخير لوفرأ المقتدي خلف الإمام في صلاة لايجهر وفيا اختلف المشائخ فيه فقال ابو حفص وبعض مشائخنان لايكره في فول محمد واطلف المصنف كلامه ومراده في حالة المخافة انتهى وفي حواشي الهداية المسماة بفتح القدير (3) بعد ذكر دلائل المانعين وأثار الصحابة في المنع وأخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة من قول على من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وأخرجه الدار قطني من