الدين التفتازاني أعلم أنه إذا قرأالمقتدي خلف إمامة في صلاة لايجهر فيها أختلف المشائخ قال بعصهم لايكره وإليه مال الشيخ ابو خفص وبعض مشائخنا ذكروا أن على قول محمد لايكره وعلى قولهما يكره كذا في الذخيرة في الفصل الثاني من كتاب الصلاة ثم ذكر في الفصل الرابع أن الاصح أنه يكره وقال شمس الإيمة تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة انتهة وفي منحة السلوك شرح تحفة الملوك للبدر العيني لا يقرأ الموتم خلف الإمام وقال مالك يقرأ في السرية لا في الجهرية وقال الشافعي يقرأالفاتحة في الكل والاصح ماقلنا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا واكثر اهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين وقال أحمد أجتمع الناس على أن هذه الاية نزلت في الصلاة وفي حديث ابي موسى وإذا قرأ فانصتوا فال مسلم هذا الحديث صححه وذكر في الكمافي منع القراءة ماثول عن ثمانين نفرًامن الصحابة مننهم المرتضى خلف الإمام في صلاة المخافة قيل لايسكره واله مال الشيخ ابو حفص وقيل عند محمد لايكره وعندهما يمكره انتهى ومثله في شرح الكنز للعيي المسمى برمز الحقائق وفي المجتبى (1) شرح مختصر القدوي في شرح الكافي للبزدوي أن ااقراءة خلف الإمام على سبيل الاحتياط حسن عند محمد ومكروه عندهما وعن ابي حنيفة أنه لاباس بأن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر وبما شاء من القران انتهى وفي غنية الستملى (2) شرح منية المصلي بعد ذكر الاثار الوارده في المنع ولهذه النصوص كره ابو حنيفة وابو يوسف قراءة المأموم في السرية اسضا وهو كراهة تحريم كما يفيده قول صاحب الهدايةوعندهما يكره لما فيه من الوعيد فأن اطلاف الكراهية يفيد كراهة التحريم سيما إذا إستدل عليها بما فيه من الوعيد والمراد ما تقدم من قول عمر وسعد وعلى وأن كانت مستحسنة عند محمد فأن الاصح قولهما لما مر من الادلة أنتهى وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزيلعي (3) لايقرأ الموتم خلف الإمام بل