واحتج هذا القائل بقوله تعالى فاستمعواله وانصتوا وهذا منعوض بالشتاء مع انه تطوع والقراءة فرض فاوجب عليه الانصات بترك فرض ولم يوجب بترك سنة فحيئذ يكون الفرض عنده اهون حالًا من السنة اقول هذا انما يرد على من قال من اصحابنا أن الماموم يثني في السر وفي غير حالة الجهر لاممطلقًا كما في فتاوي قاضي خان إذا ادرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة قال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل لايأتي بالثناء وقال غيره يأتي به والصحيح أنه أن كان الإمام يجهر بالقرءة لا يأتي بالثناء وأن كان يسر ياتي به انتهى وإما قله أن القراءة فرض فاطلافه غير مسلم عندنا فان اصحابنا قالوا أن القراءة فرض في حق الإمام والمنفرد والاستماع فرض في حق المقتدي لا القرءة فلايلزم من تركه ترك الفريضة فان قلت قوله تعلى فاقرؤا ماتيسر ن القآن يدل على افتراضه على كان انسان قلت هو عندنا مخصص بحيدث قراءة الإمام قراءة له فلا يثبت فرضيته له وقد مر ما يتفلع بها سابقًا ثم قال ويقال له ارأيت إذا لم يجهر الإمام ايجهر مهنن خلفه فان قال لافقد بطل لان الاستماع انما يكون لما يجهر به اقول هو لايرد الاعلى من اسند به لوجوب السكوت في الحهرية خصوصًا على إنه مندفع عنه ايضًا كما مر سابقًا وفيه مافيه كما مر ايضًا ثم قال وروى عن ابن عباس أن قوله تعالى فاستمعوا له نزلت فيالخطبة اقول قد مر ان الارجح هو كونه نازلًا في القراءة وعلى تقدير التسليم فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فالحكم بوجوب استماع الخطبة ليس لخصوص السبب فالحكم بوجوب استماع الخطبة ليس لخصوص الخطب بل للاختمام بالقرءة والموعظة وهو موجود في الصلاة فنحن نقول انما يقرأ خلف الامام عند سكوبه اقول هذا صحيح أن لم يقل بافتراض القراءة والا لفل يساقين لعدم افتراض السكتة ثم قال وفد روى سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته اقول لاشك في ثبوت السكتاب عن الرسول