حسا فيجعل عاجزا حكمًا انتهى وثانيهما ماذكره ابن الهمامم من أن القراءة ثابتة ممن المعتدي شرعًا فان قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ كان له قراتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع انتهى وفيهما مافيها اما في الاول (1) فهو أن الحديث الا يدل الا على أن قراءة الإمام كافية للماموم وانها تنوب عنه واما اثبات أن الولاية للامام وان الماموم محجور عنه لا يثبت منه ولا يدل عليه
(1) قوله اما في الاول الخ توضيحه أن معنى قراءة الامام قراءة له قراءته كافيه له ومجزيه لا يختاج معها إلى قراءته بنفسه وقد اوضح هذا المعنى جمع من الصحابة وغيرهم حيث قالوا تكفيك قراءة الإمام اوحسبك قراءة الإمام أو نحو ذلك على مامر ذكر كل ذلك وثبوت دلاية الإمام عيه وكونه محجورًا شرعًا لا دلالة لهذه العبارة عليه بوجه ن الوجوه فان وجد دليل اخر يدل صراحة على ذلك تم المرام والا فمثله مردود على قائله ولو كان من الكرام وظن بعضهم ان القراءة فرض على المقتدي لكن طريقه اداءة ان يقرأ الإمام يؤخذ ذلك من هذا الحديث وأذاشرعت له طريعة مخصوصة لاداء هذا الفرض صار محجورًا م طريقه اخرى وهي أن يؤديها بنفسه وهذا قول مهمل عند اولي الفضل بوجوه احدها أن اختيار أن القراءة فرض على المقتدي خرق لاجماع الحنفيه فانهم صرحوا قطبة انها ليست بفرض عليه ونازعوا الشافعية القائلين بفرضيتها عليه وثانيها ان سقوك فرض رحل باداء اخر ما لانظير له في الشرع الا في فرض الكفاية كصلاة الجنازة فان الاصوليين وأن اختلفوا في أن فرض الكفاية فرض على احدا على البعض يكن الاصح هو افتراضه على كل احد وسقوطه بفعل البعض واختيار أن القراءة فرض كفاية خرق لاجماع جميع العلماء والمجتهدين وثالثها انا لوسلمنا انها فرض على المقتدي وأن الشارع جعل طريقة اداء وان يقراءة الامام لكن لا نسلم أن الحديث يدل على حجره عن طريقة اخرى غاية في أن يكونهذا ن الشارع رخصة والرخصة لايمنع فيها عن اختبار الغريمة