على ما ذكره الإمام أن سكوت الإمام إما أن تقول أنه من الواجبات أو ليس من الواجبات والاول باطل بالاجماع والثاني يقتضي أن يجوز له أن لايسكت فبتقدير أن لايسكت لو قرأ الماموم يلزم أنتحصل قراءة الماموم مع قراءة الإمام وذلك على خلاف النص وايضًا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص والسكتة مختلفة بالثقل والخفة فربما لايتمكن المأموم من اتمام قرءة الفاتحة في مقدار سكوت لإمام انما يبقى ساكتًا ليتمكن الماموم من اتمام القراءة في مقدار سكوت الإمام وحنيذً ينقلب الإمام مامومًا والماموم اماممًا لان الإمام في هذا السكوت يصير كالتابع للماموم وذلك غير جائز انتهى كلامه واقول في الايراد الثالث وان ذكره جمع ن اصحبنا ايضًا نظر دقيق سيجيئ ذكره أن شاء الله تعالى والايراد أن الاولان وارد على الشافعية وغيرهم القائلين بوجوب قراءة الماموم الفاتحة وسكوت الامام فياثناء القراءة عملًا بالكتاب وبالسنن الواردة في الزام قراءنة الفاتحة لكن لاورود لهما على من ييقول باستتن قراءة الماموم الفاتنحة أن ظفر بالسكتة وتركها عند عدم الظفر بها عملًا بالكتاب والسنن المختلفة الواردةن فيها الايراد الخامس أن هذه الاية تخالف قوله تعالى فاقرؤاما تيسر من القرآن لكونه عالما في الامام والماموم فلا بد (1) أن يعمل بكل منهما بأن تحمل هذه الية على ماعدا الفاتحة وتلك الاية على مطلف القراءة ووابه أن الجمع غير منحصر في ما ذكره بل يمكن الجمع بأن تحمل تلك الاية على ماعدا المامومعند قراءة الإمام فيلزم على الموتم السكوت عملًا بهذه الاية عند قراءة الإمام وعلى من عده القراءة بل قد يقال أن تخصيص تل
(1) قوله فلا بد الخ قد يقرر الايراد بان الايتين متعارضتان وحكم التعارض التساقط فلا يصح الاستدلال باية الاستماع على وجوب السكوت وترك القراءة ويجاب عنه بان التعارض انما يصارفه إلى التساقط إذا لم يكن الجمع بينهما وهاهنا الجمع ممكن فاين التساقط