فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 812

وقال السُّدِّيُّ: نزلت في عبد الله بن عمر ، وذلك أنه طلق امرأته حائضًا ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُراجعهَا ، ويُمسِكَها حتى تطهرَ ، ثم تَحيِضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت طلقَّها إن شاء قبل أن يجامعها ، فإنها العِدَّة /116 أ/ التي أمر الله بها.

(426) أخبرنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي (1) ، قَالَ: أخبرنا أبو

عَمْرُو محمد بن أحمد الحِيرِي (2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن زنجويه (3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عبد العزيز بن يحيى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر (4) : أنه طلق امرأته ، وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً. فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُراجعها ، ثم يُمسكَها حتى تطهرَ ، وتحيضَ عنده حيضةً أخرى ، ثم يُمسكها (5) حتى تطهرَ من حيضتها . فإن أراد

(1) في (ه - ) : (( الشالخي ) )، وَهُوَ خطأ ، راجع اللباب2/176.

(2) في (ه - ) : (( أبو عمر ) )وَهُوَ خطأ و (( أبو عمرو بن مُحَمّد ) )وَهُوَ خطأ أيضاَ. انظر: اللباب1/405.

(3) في ( ه - ) : (( ويحوته ) ).

(4) أخرجه: عَبْد الرزاق في تفسيره 3/316 ( 3234 ) ، والطبري في تفسيره 28/131 ، والبيهقي في الكبرى 7/323و327و414 ، والمصنف في الوسيط4/311 ، وذكره البغوي في تفسيره5/106 ، والزمخشري في تفسيره 4/118 ، والقرطبي في تفسيره 8/6637 ، وابن كثير في تفسيره 4/559 ، والسيوطي في الدر المنثور 8/189.

(5) في باقي النسخ: (( يمهلها ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت