(90) أخبرنا مُحَمَّد بن موسى (1) بن الفضل ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن يعقوب ، قَالَ: حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قَالَ: حدثنا مُسْلِم بن إبراهيم ، قَالَ: حدثنا الحارث بن عبيد ، قَالَ: حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عَبَّاس قَالَ: كَانَ إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء (2) .
وَقَالَ سعيد بن المسيب: كَانَ الإيلاء مِنْ ضرار أهل الجاهلية: كَانَ الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدًا، وكان يتركها بِذَلِكَ (3) لا أيِّمًا ولا ذات بعلٍ ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم … الآية } (4) [البقرة: 226] .
قوله تعالى: { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف } [البقرة: 229] .
(91) أخبرنا أحمد بن الحسن (5) الْقَاضِي ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن يعقوب ،
(1) في (ب) و (ص) و (ه) : (( ابن يونس ) ).
(2) إسناده ضعيف ؛ لضعف عامر الأحول وَهُوَ عامر بن عَبْد الواحد .
أخرجه سَعِيد بن منصور (1884) ، والطبراني في الكبير (11365) ، والخطيب البغدادي في تالي التلخيص (311) ، والبيهقي 7/381. وَقَالَ الهيثمي في المجمع 5/10: (( رجاله رجال الصحيح ) ). وزاد نسبته في الدر المنثور 1/647 لعبد بن حميد.
(3) في ( س ) و (ه) : (( كذلك ) ).
(4) نسبه الحافظ في العجاب: 419 للثعلبي .
(5) فِي ( ص ) : (( الحسين ) ).