قَالَ: أخبرنا الربيع ، قَالَ: أخبرنا الشَّافِعِيّ (1) ، قَالَ: أخبرنا مَالِك (2) عن هشام بن عروة ، عن أبيه (3) : كَانَ الرجل إذا طلَّق امرأته ثُمَّ ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها
كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة لَهُ فطلقها ثُمَّ أمهلها
حَتَّى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وَقَالَ: والله لا آويك إليَّ ولا تحلين
أبدًا .
(1) في مسنده: 192 ط. العلمية ، و (1277) طبعتنا .
(2) في موطئه برواية الليثي (1721)
(3) فِي ( ص ) : (( قَالَ ) ).