الصفحة 47 من 77

122-ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك.

123-وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة1.

124-والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة: الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا حرج لا حرج".

125-ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي:

أ- أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر:

"استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له"2.

ب- وأن يجمع رمي يومين في واحد لحديث عاصم بن عدي قال:

1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث".

قلت: وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في"المحلى""7 / 185"واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} فقال في"المجموع""8 / 283":"واليوم اسم للنهار دون الليل"وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا: من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس". ولفظ"الموطأ"عن ابن عمر:"لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد". وأخرجه عن مالك الإمام محمد في"موطئه""ص 233 التعليق الممجد"وقال:"وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة""

2 رواه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في "الإرواء""1079" وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت