الصفحة 44 من 77

111-ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.

112-ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري7، وفعله ابن عمر8، وقال: على كل سبع ركعتان9.

7 علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره راجع"مختصر البخاري"رقم"319 ج 1 ص 386".

8 علقه البخاري ووصله عبد الرزاق راجع المصدر المذكور رقم"318".

9 رواه عبد الرزاق"9012"بسند صحيح عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت