111-ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.
112-ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري7، وفعله ابن عمر8، وقال: على كل سبع ركعتان9.
7 علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره راجع"مختصر البخاري"رقم"319 ج 1 ص 386".
8 علقه البخاري ووصله عبد الرزاق راجع المصدر المذكور رقم"318".
9 رواه عبد الرزاق"9012"بسند صحيح عنه.