103-وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} 1.
104-ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة.
105-فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
106-ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا:
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي2.
107 -ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم:"اللهم ارحم المحلقين". قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال:"اللهم ارحم المحلقين". قالوا: والمقصرين يا رسول الله فلما كانت الرابعة قال:"والمقصرين"3.
108-والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه4.
1"القانع": السائل و"المعتر": الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضا لها من غني أو فقير.
2 رواه البخاري وغيره وهو مخرج في"إرواء الغليل""964"وأما قول شيخ الإسلام"ص 388":"فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية"فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم.
3 رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وهو مخرج في المصدر السابق"1084".
4 رواه مسلم وغيره وهو مخرج في"الإرواء""1085"و"صحيح أبي داود""1730". وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام؟!.