فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 690

ـــــــــــــــــــــــــــــ

السائل فيعتمدون المزكين وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَرْحَ الَّذِي لَيْسَ مُفَسَّرًا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ يُفِيدُ التَّوَقُّفَ عَنْ الْقَبُولِ إلَى أَنْ يَبْحَثَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرواية وظاهر أنه لا فرق بينهما وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ"وَيُقَدِّمُ"الْجَرْحَ أَيْ بَيِّنَتَهُ"عَلَى"بَيِّنَةِ"تَعْدِيلٍ"لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ"فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ تَابَ مِنْ سَبَبِهِ"أَيْ الْجَرْحِ"قَدَّمَ"قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ الْجَارِحِ لِأَنَّ مَعَهُ حِينَئِذٍ زِيَادَةَ عِلْمٍ"وَلَا يَكْفِي"فِي التَّعْدِيلِ"قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ"وَقَدْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ عَلَيَّ وَإِنْ كَانَ الْبَحْثُ لِحَقِّهِ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِعَدَالَتِهِ لِأَنَّ الِاسْتِزْكَاءَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت