فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 690

تعلم أدلتها لزمه وهو فرض عين لسفر وكفاية لحضر ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا أعاد فلو تيقنه فيها استأنفها وإن تغير اجتهاد عمل بالثاني ولا إعادة فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِهِ فلا إعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مَا صَلَّاهُ بِالتَّقْلِيدِ"وَمَنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُ أَدِلَّتِهَا لَزِمَهُ"تَعَلُّمُهَا كَتَعَلُّمِ الْوُضُوءِ وَنَحْوِهِ"وَهُوَ"أَيْ تَعَلُّمُهَا"فَرْضُ عَيْنٍ لِسَفَرٍ"فَلَا يُقَلِّدُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ تَعَلُّمِهَا صَلَّى كَيْفَ كَانَ وَأَعَادَ وُجُوبًا"وَ"فَرْضُ"كِفَايَةٍ لِحَضَرٍ"وَإِطْلَاقُ الْأَصْلِ أَنَّهُ وَاجِبٌ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وقيد السبكي السفر بِمَا يَقِلُّ فِيهِ الْعَارِفُ بِالْأَدِلَّةِ فَإِنْ كَثُرَ كَرَكْبِ الْحَاجِّ فَكَالْحَضَرِ"وَمَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ"مِنْهُ أَوْ مِنْ مُقَلِّدِهِ"فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا"فِي جِهَةٍ أَوْ تَيَامُنٍ أَوْ تَيَاسُرٍ"أَعَادَ"وُجُوبًا صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِيمَا يَأْمَنَ مِثْلَهُ فِي الْإِعَادَةِ كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه احترزوا بِقَوْلِهِمْ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْإِعَادَةِ عَنْ الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ نَاسِيًا وَالْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَيْثُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِيهَا"فَلَوْ تَيَقَّنَهُ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا"وُجُوبًا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الصَّوَابُ وَخَرَجَ بِتَيَقُّنِ الْخَطَإِ ظَنُّهُ وَالْمُرَادُ بِتَيَقُّنِهِ مَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ فَيَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُ الثِّقَةِ عَنْ معاينة"وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ"ثَانِيًا"عَمِلَ بِالثَّانِي"لِأَنَّهُ الصَّوَابُ فِي ظَنِّهِ"وَلَا إعَادَةَ"لِمَا فَعَلَهُ بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بِالِاجْتِهَادِ وَالْخَطَأِ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ"فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِهِ"أَيْ بِالِاجْتِهَادِ"فَلَا إعَادَةَ"لَهَا لِذَلِكَ وَلَا يَجْتَهِدُ فِي مِحْرَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً وَلَا فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ جِهَةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت