فصل:
سن للإمام أن يخطب بمكة سابع الحجة بعد ظهر أو جمعة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم المناسك ويخرج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَصْلٌ: فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ.
"سُنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ"وَلَوْ بِنَائِبِهِ"بِمَكَّةَ سَابِعَ"ذِي"الْحِجَّةِ"بِكَسْرِ الْحَاءِ أَفْصَحُ من فتحها المسمى يوم الزِّينَةِ لِتَزْيِينِهِمْ فِيهِ هَوَادِجَهُمْ"بَعْدَ"صَلَاةِ"ظُهْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ"إنْ كَانَ يَوْمُهَا"خُطْبَةً"فَرْدَةً"يَأْمُرُ"هُمْ"فِيهَا بِالْغُدُوِّ"يَوْمَ الثَّامِنِ الْمُسَمَّى يوم التروية لِأَنَّهُمْ يَتَرَوَّوْنَ فِيهِ الْمَاءَ"إلَى مِنًى"وَيُسَمَّى التَّاسِعُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْعَاشِرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْحَادِيَ عشر يوم القر لِاسْتِقْرَارِهِمْ فِيهِ بِمِنًى وَالثَّانِي عَشَرَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثَ عَشَرَ يَوْمَ النَّفْرِ الثَّانِي"وَيُعَلِّمُهُمْ"فيها"المناسك"إلى.