فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 690

وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لَهُ صَرْفُهُ إلَى الْحَاضِرِ فَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ بَانَ الْمَنْوِيُّ تَالِفًا فَعَنْ غَيْرِهِ فَبَانَ تَالِفًا وَقَعَ عَنْ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ الْغَائِبُ عَنْ مَجْلِسِهِ لَا عَنْ الْبَلَدِ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْآتِي فِي كِتَابِ قَسْمُ الزَّكَاةِ"وَتَلْزَمُ"أَيْ النِّيَّةُ"الْوَلِيَّ عَنْ مَحْجُورِهِ"فَلَوْ دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَظَاهِرٌ أَنَّ لولي السفيه مع ذلك أن يفرض النِّيَّةَ لَهُ كَغَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْمَحْجُورِ أَعَمُّ مِنْ تعبيره بالصبي والمجنون"وَتَكْفِي"أَيْ النِّيَّةُ"عِنْدَ عَزْلِهَا"عَنْ الْمَالِ"وبعده"وهذا من زيادتي"وعند دفعها إمام أَوْ وَكِيلٍ وَالْأَفْضَلُ"لَهُمَا"أَنْ يَنْوِيَا عِنْدَ تَفْرِيقٍ أَيْضًا"عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا قَوْلِي"وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا"أَيْ فِي النِّيَّةِ"وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ إمَامٍ"عَنْ الْمُزَكِّي"بِلَا إذْنٍ"مِنْهُ كَغَيْرِهِ"إلَّا عَنْ مُمْتَنِعٍ"مِنْ أَدَائِهَا فَتَكْفِي"وَتَلْزَمُهُ"إقَامَةً لَهَا مَقَامَ نِيَّةِ الْمُزَكِّي وقولي بلا إذن من زيادتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت