ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة ( ولجديدة ) نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر ( بكر سبع ) من الأيام يقيمها عندها متوالية وجوبا ( و ) لجديدة ( ثيب ثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم سبع للبكر وثلاث للثيب ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء للإتباع
( تنبيه ) يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي مدة الزفاف